المصدر: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
صحيحرواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي
النص العربي
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».
الشرح
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.
الفوائد
- تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
- كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
- الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
- وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.
معاني الكلمات
يأتي : يجامع امرأته. حائض : جمعها حُيَّضٌ، اسم فاعل للمرأة التي أصابها دم الحيض. بدينار : الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإسلامي: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4, 25 جم).