الحديث النبوي

إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه

المصدر: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0

إسناده حسنرواه البيهقي

النص العربي

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".

الشرح

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

الفوائد

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

معاني الكلمات

طَرْفة عين : المراد: تحريك الجفن، مبالغة في تقليل المدة.

الموضوعات

الإبلاغ عن خطأ

المزيد