This hadith has not yet been translated into English. The Arabic record is shown. Read the Arabic page
Source: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
Arabic text
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
Explanation
روى أبو كعب رضي الله عنه أن الأمر المُفتى به في ابتداء الإسلام هو أن الماء أي الاغتسال من الماء أي إنزال المني، فكانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، ولو جامع الشخص امرأته، وإنما يغتسلون من الإنزال، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال من الإنزال والإيلاج، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين، وكان الحكم الأول رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم يحصل إنزال، وهذا من التدرج في الأحكام.
Benefits
- وجوب الاغتسال إذا حصل إيلاج سواء حصل إنزال أم لا.
- وقوع النسخ في الأحكام.
- يسر وتدرج الشريعة في الأحكام والأوامر والنواهي.
Word meanings
الماء من الماء: أي أنهم كانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، وإنما يغتسلون إذا حصل إنزال.