This hadith has not yet been translated into English. The Arabic record is shown. Read the Arabic page
Source: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
Arabic text
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
Explanation
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وفيه أقوال أولها أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وفي هذا جهالة المبيع، وثانيها أن يقول: أيَّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع، وهذا كالسابق، وثالثها أن يقبض على الحصى، فيقول: ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير، وفي هذا جهالة الثمن، ورابعها متى وقعت الحصاة من يدي وجب البيع، وفيه إبطال خيار المجلس الشرعي، وهذه كلها فاسدة؛ لما تضمنته من الخطر والجهل، وأكل المال بالباطل. وكذلك نهى عن بيع الغرر، وهو بيع الشيء المجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، ولكن إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر اليسير التابع، أو لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، جاز البيع، وإلا فلا يجوز، كجواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين.
Benefits
- النهي عن بيع الشيء المجهول وبيع الحصاة.
- جواز الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه.
Word meanings
الغرر: الجهالة.