Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن سلمان رضي الله عنه ، قال: قيل له: قد عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِرَاءَةَ، قال: فقال: أجَل «لقد نَهَانا أن نَستقبل القِبْلَة لِغَائِطٍ، أو بَول، أو أن نَسْتَنْجِيَ باليمين، أو أن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ من ثلاثة أحْجَار، أو أن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَو بِعَظْمٍ».
Traducción
Narró Salman, que Al-lah esté complacido de él, que le contaron, que: “El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, nos prohibió orientarnos a la Qiblah al defecar u orinar; higienizarnos usando la mano derecha; e higienizarnos con menos de tres piedras; o higienizarnos con estiércol o con huesos.
Explicación
El significado del hadiz narrado por Salman, que le dijeron: “Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, les ha enseñado hasta cómo defecar”. Es decir, que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, enseñó a sus compañeros las formas más correctas para llevar a cabo sus necesidades, desde que entran en el excusado hasta que salen. Al igual que les prohibió orientarse al Qiblah al defecar u orinar. Así como higienizarse con la mano derecha; así como con estiércol o con huesos. La prohibición de orientarse al Qiblah es porque es el lugar donde se orientan los musulmanes a la hora de llevar a cabo sus oraciones. Y es por tanto, el punto de orientación más sagrado, y que solo se debe dignificar y respetar. Al-lah, Glorificado sea dice: (Así deberán hacer, y quien respete los preceptos de Al-lah, será lo mejor para él ante su Señor [y le recompensará en la otra vida]). [Sura Al-Hayy. 22. 30). Mientras que la prohibición de higienizarse con la mano derecha, debido que la mano derecha se usa para asuntos agradables, recomendables y respetables; mientras que el resto de tareas que implica humillación, como limpiar las inmundicias, etc… se usará la mano izquierda, y no la derecha. En otro hadiz se dice: “Y no se limpiará con la mano derecha las inmundicias”. Al igual que prohibió el istijmar con menos de tres piedras, siempre y cuando no se use agua después. En caso de que no se vaya a limpiar con agua posteriormente, está prohibido usar menos de tres piedras para higienizarse. Prohibió igualmente, la higienización con estiércol, que es el pasto de las bestias de los genios (yin); como así se recoge en otro hadiz sahih de Muslim, cuando una comitiva de los genios vino al Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y le preguntaron, y dijo: “Cada hueso sobre el cual ha sido recitado el nombre de Al-lah es su provisión. En el momento que caiga en sus manos, este se recubrirá con carne, y los excrementos (de los camellos) es el pasto para sus animales”. Al igual que prohibió higienizarse con los huesos, ya que es alimento de los genios (yin). Así lo recoge otro hadiz, donde el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “No hagan istinyá (higienizarse con los huesos) porque es alimento de sus hermanos (los yin)”. Por tanto, la Sunnah ha evidenciado que lo sabio es no ensuciarlas (tanto los huesos como el estiércol) ya que son alimentos para otros (yin), y si se ensucian será inválida su consumo para ellos.
Explicación: العربية
معنى الحديث: "عن سلمان، قال: قيل له: قد عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِرَاءَةَ" يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم أصحابه آداب قضاء الحاجة من أول ما يَدخل محل قضاء الحاجة إلى أن يخرج منه، ومن ذلك: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وبالرَّجِيع والعَظام. "قال: أجَل: لقد نَهَانا أن نَستقبل القِبْلَة لِغَائِطٍ، أو بَول" يعني: نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة حال التَّغَوط أو التَّبول، فما دام أنه يقضي حاجته ببول أو غائط، فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لأنَّها قِبْلة المسلمين في صلاتهم وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهات، فلا بد من تكريمها وتعظيمها قال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [الحج: 30]. "أو أن نَسْتَنْجِيَ باليَمِين" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء باليمين؛ لأن اليَد اليُمنى تستعمل في الأمور الطيبة المحترمة المحمودة، وأما الأمور التي فيها امتهان كإزالة الخارج من السَّبيلين، فإنه يكون باليَد اليُسرى لا اليَد اليُمنى. وفي الحديث الآخر: (ولا يَتَمَسح من الخلاء بيمنيه). "أو أن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ من ثلاثة أحْجَار" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحْجَار ولو حصل الإنقاء بأقل منها؛ لأن الغالب أن دون الثلاث لا يحصل بها الإنقاء، ويقيَّد هذا النَّهي إذا لم يَرد إتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد إتباعها بالماء، فلا بأس من الاقتصار على أقلَّ من ثلاثة أحجار؛ لأنَّ القَصد هُنا هو تخفيف النَّجاسة عن المكان فقط، لا التطهُّرُ الكامل. "أو أن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بالرَّجيع؛ لأنه عَلف دَوَاب الجِن، كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم أن وفداً من الجِن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الزاد فقال: (لكم كل عَظْم ذُكِر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفَر ما يكون لحْمَا، وكل بَعَرة علف لِدَوابِّكم). "أَو بِعَظْمٍ" أيضا: مما نهاهم عنه الاستنجاء بالعظام؛ لأنها طعام الجن، للحديث السابق حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). فإذا: السنة جاءت مبينة أن الحِكمة في ذلك عدم تقذيرها وإفسادها على من هي طعام لهم؛ لأنها إذا استعملت فيها النجاسة، فقد أفسد عليهم طعامهم.
- فيه بيان شمول الشريعة الإسلامية في كل ما يحتاج الناس إليه، في حياتهم اليومية من تعليمهم آداب الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة تحقيقا؛ لقوله -تعالى-: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل:44] وقوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) [النحل:89].
- تحريم استقبال القِبلة أثناء البول أو الغائط؛ لقوله: "نهانا" والأصل في النهي التحريم.
- جواز استقبال المَشَاعر المُحَرَّمة واستدبارها بالبول والغائط؛ لأن النهي مقيد بالقِبلة، ويخرج ما عداها.
- جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة؛ لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشَّرق أو الغَرب، وحينئذ يكونون مستقبلين: إما للشمس وإما للقمر.
- النَّهْيُ عن الاستنجاء، أو الاستجمار باليد اليمنى؛ تكريمًا لها.
- تَفضيل اليَد اليُمنى على اليُسرى؛ لأن اليَد اليُسرى تُستخدم لإزالة النَّجاسات والقَذَارات، واليُمنى لما عَدا ذلك.
- وجوب إزالة النجاسة بالماء أو الأحْجَار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت.
- النَّهْي عن الاسْتِجْمَار بأقلَّ من ثلاثة أحَجار؛ لأن أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالب.
- قد يفهم تعيين الأحجار لإزالة النجاسة، فلا يقوم غيرها مقامها من الأخشاب، أو الخِرق، أو المناديل، ونحو ذلك، لكن هذا الفهم غير مراد، فكل ما يحصل به المقصود من التَّطهر والإنْقَاء، فإنه يجزئ، وإنما نَص -صلى الله عليه وسلم- على الأحجار؛ لأنها الغَالب وما كان كذلك فلا مفهوم له.
- استحباب قطع الاستجمار على وتْر، فإذا حصل الإنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من استجمر فليوتر).
- النَّهْيُ عن الاستجمار بالرجيع؛ لأنَّه: إمَّا نجس، وإِمَّا لأنَّه عَلَفُ دوابِّ الجنِّ.
- النَّهي عن الاستجمار بالعظم؛ سواء كانت العظام عظام ميتة أو عظام مُذَكَّاة؛ لأنه إذا كانت العظام من حيوانات مَيتة، فهي نَجِسة، والنَّجِس لا يمكن أن يُطهر به، وإن كانت من حيوانات مُذَكَّاة فهي طعام الجِنِّ، ولا يحل إفساد طعامهم.
- تحريم العُدوان على حقِّ الغير؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العَظم.
- فيه أن الجَن يأكلون ويشربون؛ لنهي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه طعام إخواننا من الجِن.