Ar-Risalah
Hadiz

Si un perro bebe de un recipiente de alguno de ustedes, que lo lave siete veces.

Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0

Hadiz auténtico (sahih)Registrado por Muslim - Registrado por Al-Bujari y Muslim

Texto árabe

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إذا شَرِب الكلب في إناء أحَدِكُم فَليَغسِلهُ سبعًا». ولمسلم: « أولاهُنَّ بالتُراب». عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إذا وَلَغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفَّرُوه الثَّامِنَة بالتُّراب».

Traducción

Narró Abu Hurayra, Al-lah esté complacido con él, que el Profeta- la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: "Si un perro bebe de un recipiente de alguno de ustedes que lo lave siete veces". Y en otro relato recopilado por Muslim: " La primera de ellas con tierra". Narró 'Abdul-lah Ibn Mighfal, Al-lah este complacido con él, que el mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Si un perro bebe de un recipiente de alguno de ustedes que lo lave siete veces y la octava con tierra".

Explicación

Como el perro es de los animales detestables puesto que lleva consigo mucha suciedad y enfermedades, fue ordenado por la sabia ley islámica, que el recipiente donde saliba sea lavado siete veces, siendo la primera acompañada con tierra y las siguientes con agua, para que conseguir una limpieza completa de la impureza y su daño.

Explicación: العربية

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرًا من الأقذار والأمراض أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.

  • التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته.
  • ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء، وينجس ما فضُل منه.
  • وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
  • وجوب التطهير بالتراب والتكرار سبعًا خاص بالتطهير من ولوغه دون بوله وعذرته وسائر ما لوثه الكلب.
  • وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
  • عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأنَّ مُؤَدِّيها -صلوات الله وسلامه عليه- لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته، فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة، لا يزيلها إلا التراب.
  • ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، حتى الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية.
  • نجاسة الكلب أغلظ النجاسات.
  • الصابون والأشنان لا يقومان مقام التراب في ذلك؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراحه، فإلم يجد غيره فلا حرج، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).

Temas

Avisar de un error

Más