Ar-Risalah
Hadiz

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le compró a un judío unos alimentos, y le dejó fiado una armadura de hierro.

Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0

Hadiz auténtico (sahih)Registrado por Al-Bujari y Muslim

Texto árabe

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه دِرْعًا من حديد.

Traducción

De Aisha Bint Abu Bakr, Al-lah esté complacido con ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le compró a un judío unos alimentos, y le dejó fiado una armadura de hierro.

Explicación

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le compró a un judío una cantidad de cebada para comer, y le dejó fiado lo que él necesitaba para luchar en el nombre de Al-lah y elevar su palabra, estos, su armadura de hierro que llevaba puesta en el campo de batalla como protección, después de la protección de Al-lah, de las armas de los enemigos y de su insidia.

Explicación: العربية

اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية -بعد الله تعالى- من سلاح العدو، وكيدهم.

  • جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضاً.
  • جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني : وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة عشرًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.
  • جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام.
  • ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح ولأن الرهن ليس بيعا أيضاً، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه، في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يُخْشَى منهم سطوة أو خيانة. فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى.
  • ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند الله وكرما، فَلا يَدَع مالاً يقر عنده.
  • تسمية الشعير بالطعام، خلافاً لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعاً من شعير.
  • جواز الرهن في الحضر.
  • جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا.

Temas

Avisar de un error

Más