Sumber: HadeethEnc.com, Bahasa Indonesia v1.22.0
Teks Arab
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».
Terjemahan
Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya."
Penjelasan
Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dalam menyatakan persetujuan. Artinya, sang wali tidak boleh menikahkannya sampai wanita itu memberi izin secara verbal, karena dia lebih berhak atas dirinya dalam hal akad; jika dia tidak mengizini maka sang wali tidak memiliki kuasa atasnya. Sementara wanita perawan yang telah balig dimintai persetujuan oleh walinya untuk dinikahkan. Persetujuannya ada dalam diamnya, karena diamnya menunjukkan persetujuannya. Dan sekali-kali tidak boleh memaksanya.
Penjelasan: العربية
دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.
- النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
- النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
- يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.
- البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.
- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا.
- حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
- مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
- الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.