Sumber: HadeethEnc.com, Bahasa Indonesia v1.22.0
Teks Arab
عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه دِرْعًا من حديد.
Terjemahan
Dari Aisyah binti Abi Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi(nya).
Penjelasan
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membeli makanan gandum dari orang Yahudi dan menggadaikan sesuatu yang dia butuhkan untuk berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat-Nya, yaitu baju besi yang biasa beliau pakai dalam berbagai peperangan, sebagai pelindung -setelah Allah Ta'ālā- dari senjata musuh dan tipu daya mereka.
Penjelasan: العربية
اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية -بعد الله تعالى- من سلاح العدو، وكيدهم.
- جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضاً.
- جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني : وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة عشرًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.
- جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام.
- ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح ولأن الرهن ليس بيعا أيضاً، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه، في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يُخْشَى منهم سطوة أو خيانة. فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى.
- ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند الله وكرما، فَلا يَدَع مالاً يقر عنده.
- تسمية الشعير بالطعام، خلافاً لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعاً من شعير.
- جواز الرهن في الحضر.
- جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا.