Ar-Risalah
Hadis

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل

Hadis ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teks Arab ditampilkan. Baca halaman bahasa Arab

Sumber: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0

صحيحرواه البخاري

Teks Arab

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ.

Penjelasan

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على تلقيحه، فبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن تكون محلًّا للبيع والشراء، ثم هو أيضًا شيءٌ مجهولٌ، وغير مقدور على تسليمه، فربما ينزو الفحل ولا يخرج شيئًا، وربما يُنزل ولا تحمل الناقة، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلًا على ذلك مع أنه لم يحصل الشيء المعقود عليه، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر.

Pelajaran

  • النهي عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر.

Arti kata

عسب: مني.

Topik

Laporkan kesalahan

Lainnya