Ar-Risalah
Hadis

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ

Hadis ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teks Arab ditampilkan. Baca halaman bahasa Arab

Sumber: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0

صحيحرواه مسلم

Teks Arab

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

Penjelasan

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط ما ضاع وسقط من الحاج للتَّملُّك، وأما التقاطها للتعريف والبحث عن صاحبه فلا يمنع، فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تُلْتَقط إلا للتعريف بها أبدًا، فلا تجوز للتملك، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقًا في حرم مكة وغيره؛ لأنه هنا مطلق، ودل الدليل على تقييده بكونها في مكة: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد). فلقطة الحاج لا تملك مباشرة، ولا تؤخذ لتُعرَّف سنة ثم تملك، وإنما تُعرَّف دائمًا، فليست كغيرها من اللقطات؛ لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي، ولو بعد سنوات.

Pelajaran

  • إذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف أنها للحاج، أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يتركها أو يعرّفها أبدًا، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم.
  • يمكن في زماننا أن يُسلِّم اللقطة للجهات الرسمية التي تحفظها، ويرجع لها الحاج عادةً للبحث عما ضاع منه.

Arti kata

-

Topik

Laporkan kesalahan

Lainnya