Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فَأراد أن يَتَطَوَّع استقْبَل بِنَاقَتِه القِبْلَة، فكبَّر، ثم صلَّى حيث كان وجَّهَه رِكَابُهُ.
Çeviri
Enes b. Mâlik -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yola çıktığı zaman nafile namaz kılmak istediğinde devesini kıbleye yöneltip tekbir alırdı. Sonra bineğinin kendisini yönelttiği cihete doğru namazını kılardı.
Açıklama
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yola çıktığı zaman nafile namaz kılmak istediğinde ilk tekbir alacağı zaman devesini kıbleye yöneltirdi. Sonra yolculuk edeceği cihete doğru namazını kılardı (kılmaya devam ederdi)
Açıklama: العربية
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يصلي نافلة استقبل القِبلة بناقته عند تكبيرة الأحرام، ثم يُصلِّي حيث كانت جِهة سَفَرِه.
- جوازُ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر، ولو قصيرًا، ولو بلا عُذر.
- استحباب استقبال القِبْلة عند افتتاح الصلاة على الرَّاحلة، ثم لا بأس أن يصلي إلى جهة سَيْره.
- أن المُصلِّي على الرَّاحِلة يُصلِّي إلى الجِهة التي تَوَجَهت به راحِلته فلو صلَّى إلى غير الجِهة التي اتجهت به راحِلَته لم تصح صلاته.
- التَّسهيلُ والتَّخفيف في النَّوافل ترغيبًا في الإكثار منها.
- أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حُجة؛ لأن أنسًا -رضي الله عنه- ذَكَرَه للاستدلال به.
- أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصص للدليل القولي، وهو قوله -تعالى-: (ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شَطر المسجد الحَرام) [ البقرة : 149]
- عدم جواز صلاة الفريضة على الرَّاحلة، بل الواجب عليه أن يُصلِّيها مستقرًّا في الأرض إلا لعذر شرعي كمرض أو مطر أو خوف عدو.