Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سَبَايَا أَوْطَاس: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً».
Çeviri
Ebu Said el-Hudrî -radıyallahu anh-'dan rivayet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Evtas'ta esir alınanlar hakkında şöyle buyurmuştur: Hamile olanlarla çocuklarını doğurana kadar, hamile olmayanlarlada bir hayız olana kadar ilşkiye girilmez.
Açıklama
Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallahu anh- Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Evtas'ta -Mekke'ye yakın olan bir yer- kafirlerle yapılan savaşta esir alınıp, çocuğunu doğurma ve loğusalığından temizlenme gibi rahminin temiz olduğu bilinene kadar o kadınlarla ilişkiye girmeyi yasakladığını haber vermiştir. Ancak hamile olmayan kadınlarla bir hayız görene kadar ilişkiye girilmez. Çünkü biz onun rahminin temiz olduğunu ancak hayızla bilebiliriz. Buna esir alınıp satılmayan ve hangi yolla sahip olunursa olunsun bütün mülk edinilen köleler kıyas edilir.
Açıklama: العربية
أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنه في أوطاس -مكان قرب مكة- نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ توطأ المرأة التي أخذت في الجهاد من الكفار حتى تُعْلَم براءة رحمها، بوضع حملها، وحتى تطهر من نفاسها، وأما السالمة من الحمل فلا توطأ حتى تحيض حيضة، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض، وقيس على المسبية غيرها كالمشتراة والمتملكة من الإماء بأي وجه من وجوه التملك.
- النساء المسبيَّات من الكفار في الجهاد يكنَّ رقيقات بمجرد السبي، واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبحُ ملك يمين لمن جاءت في قسمه من الغنائم.
- إذا ملك أمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك، لم يحل له وطؤها قبل استبرائها، ولو كان من آلت منه إليه صغيرًا، أو امرأة، أو عِنِّينًا، أو نحو ذلك.
- الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية:- إنْ كانت الرقيقة حاملًا، فبوضع حملها كله. - وإنْ كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة واحدة. - وإنْ كانت آيسة، أو لم تحض، فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه.
- كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا للأعراق؛ لئلا تختلط المياه، فيضيع النسب، وتفقد الأصول.
- الحامل لاتحيض، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض؛ فحيضها نادر.
- الاهتمام بالنسب.
- الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم.
- الحامل من النساء يجوز وطؤها إلا إذا أصابها ضرر فيمنع، وأما الحديث فهو خاص بالمملوكة عند الاستبراء.
- جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ولو في دار الحرب لعموم الحديث.