Bu hadis henüz Türkçeye çevrilmedi. Arapça kayıt gösteriliyor. Arapça sayfayı okuyun
Kaynak: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
Arapça metin
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ».
Açıklama
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر. فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.
Faydalar
- الحدود المقدرة، كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم، وحدَّها، فلا يزاد عليها، ولا ينقص منها.
- من مات من الحد المقدر من الله -تعالى- بلا زيادة، فإنَّها سراية من عمل مشروع مأذون فيه، فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله بالإجماع.
- أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من باب التعزيرات.
- أن خطأ الإمام عليه, ويكون ضمانه من بيت المال على الصحيح.
- على الإمام أن يحتاط في إقامة الحد.
Kelime anlamları
فيموت : لأجل إقامة الحد. ودَيْتُهُ : دفعت ديته لورثته. لم يسنه : لم يشرع فيه عددًا معينًا.