Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه دِرْعًا من حديد.
Çeviri
Âişe binti Ebi Bekr -radıyallahu anhumâ-’dan rivayet olunduğuna göre Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- bir yahudiden yemek satın almış ve bunun karşılığında demirden zırhını (ona olan borcuna karşılık) güvence olarak vermiştir.
Açıklama
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bir Yahudiden arpadan yapılmış bir yemek satın almış ve bunun karşılığında Allah’ın kelimesinin yüce olması için Allah yolunda ettiği cihatta kendisine ihtiyaç duyduğu zırhını güvence olarak vermiştir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu zırh ile düşmandan ve düşmanının tuzaklarından korunuyordu.
Açıklama: العربية
اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية -بعد الله تعالى- من سلاح العدو، وكيدهم.
- جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضاً.
- جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني : وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة عشرًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.
- جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام.
- ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح ولأن الرهن ليس بيعا أيضاً، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه، في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يُخْشَى منهم سطوة أو خيانة. فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى.
- ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند الله وكرما، فَلا يَدَع مالاً يقر عنده.
- تسمية الشعير بالطعام، خلافاً لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعاً من شعير.
- جواز الرهن في الحضر.
- جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا.