منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».
ترجمه
از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ»: «دو نوع مردار و دو نوع خون برای ما حلال شده اند؛ دو مردار عبارتند از: ملخ و ماهی؛ و دو نوع خون، خون جگر و طحال است».
شرح
ابن عمر رضی الله عنهما از حکم فقهی جواز خوردن برخی چیزها خبر می دهد؛ اول: حلال بودن خوردن مردار ملخ و ماهی. دوم: حلال بودن دو نوع خون که عبارتند از: خون جگر و طحال. و این دو از حکم کلی تحریم خوردن مردار و خون استثنا شده اند.
شرح: العربية
يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.
- الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال.
- أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال.
- الكبد والطحال حلالان وطاهران.
- الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس.
- في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه.