البقرة

بقره

۲۸۶ آیهمدنیجزء ۱

محمود خلیل الحصریحفص از عاصم - ترتیل

تنظیمات خواندن

راهنمای رنگ‌های تجوید

علاوه بر رنگ، نام‌ها، مثال‌ها و الگوهای متفاوت زیرخط نیز قاعده‌ها را مشخص می‌کنند. مثال‌ها از متن منتشرشده‌ی قرآن گرفته شده‌اند.

غنه
وَمِمَّا۲:۳
انواع اخفا
يُنفِقُونَ۲:۳
انواع ادغام
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۲:۲
اقلاب
أَلِيمٌۢ بِمَا۲:۱۰
قلقله
رَزَقْنَـٰهُمْ۲:۳
مد: دو حرکت
ٱلرَّحْمَـٰنِ۱:۱
مد: دو، چهار یا شش حرکت
ٱلرَّحِيمِ۱:۱
مد: چهار یا پنج حرکت
بِمَآ۲:۴
مد: شش حرکت
ٱلضَّآلِّينَ۱:۷
همزه‌ی وصل
ٱللَّهِ۱:۱
لام شمسی
ٱلرَّحْمَـٰنِ۱:۱
حروف غیرملفوظ
ٱلصَّلَوٰةَ۲:۳

نشانه‌های تجوید: cpfair/quran-tajweed (CC BY 4.0)، برگرفته از ReciteQuran.com و مصحف‌های تجویدی دارالمعرفه؛ جایگاه‌ها با متن کنونی تنزیل هماهنگ شده است.

ترجمه‌ی فارسی - مرکز ترجمه‌ی رواد. نسخه: ۱.۱.۳. آخرین به‌روزرسانی: ۲۰۲۶-۰۲-۲۳. QuranEnc.com

  1. ۱۷۸

    يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

    ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در [مورد] کشتگان[ی که از روی عمد به قتل رسیده‌اند، حکمِ] قصاص بر شما مقرر گشته است: آزاد در برابرِ آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از جانب برادر [دينى‌]اش [يعنى ولىّ مقتول‌]، چيزى [از حق قصاص‌] به او گذشت شود، [از سوی عفو کننده] باید خوشرفتاری شود [و سختگیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول] پرداختِ [دیه] با نیکی انجام گیرد [و در آن کم و کاست نباشد]. این [حکم،] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس اگر کسی بعد از آن [گذشت و قبول دیه] تجاوز کند، عذابی دردناک [در انتظار] دارد.

    تفسیر سعدی (عربی)

    شامل آیه‌های ۱۷۸

    {178} يَمْتَنُّ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم {القصاص في القتلى}؛ أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدِثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال: {الحر بالحر}؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله: {القصاص}؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له، وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، {والعبد بالعبد}؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوٍ له، {والأنثى بالأنثى}؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: {فمن عفي له من أخيه شيء}؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل، {بالمعروف}؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل {أداء إليه بإحسان}؛ من غير مطلٍ ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان ، وفي قوله: {فمن عفي له من أخيه}؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. وفي قوله: {أخيه}؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه، وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: {فمن اعتدى بعد ذلك}؛ أي: بعد العفو، {فله عذاب أليم}؛ أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك، وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.

    تفسیر سعدی, عربی v۱.۰.۰, QuranEnc.com

    گزینه‌های آیه
    باز کردن صفحه‌ی آیه ۱۷۸ بررسی تلاوت من: آزمایشی
    یادداشت خصوصی

تفسیر

سوره‌ی بعدیآل عمرانآل عمران

گزارش اشتباه

بیشتر