Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فَأراد أن يَتَطَوَّع استقْبَل بِنَاقَتِه القِبْلَة، فكبَّر، ثم صلَّى حيث كان وجَّهَه رِكَابُهُ.
Traduction
Anas (qu'Allah l'agrée) relate : « Si le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) désirait prier alors qu'il était en voyage, il se tournait en direction de la Qiblah, disait : "Allâhu Akbar !", puis il priait ; quelle que soit la direction prise par sa monture. »
Explication
Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) voyageait et voulait accomplir une prière surérogatoire, il orientait sa chamelle en direction de la Qiblah lorsqu'il ouvrait la prière en disant : "Allahu Akbar !" Ensuite, il priait quelle que soit la direction empruntée par sa monture.
Explication: العربية
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يصلي نافلة استقبل القِبلة بناقته عند تكبيرة الأحرام، ثم يُصلِّي حيث كانت جِهة سَفَرِه.
- جوازُ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر، ولو قصيرًا، ولو بلا عُذر.
- استحباب استقبال القِبْلة عند افتتاح الصلاة على الرَّاحلة، ثم لا بأس أن يصلي إلى جهة سَيْره.
- أن المُصلِّي على الرَّاحِلة يُصلِّي إلى الجِهة التي تَوَجَهت به راحِلته فلو صلَّى إلى غير الجِهة التي اتجهت به راحِلَته لم تصح صلاته.
- التَّسهيلُ والتَّخفيف في النَّوافل ترغيبًا في الإكثار منها.
- أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حُجة؛ لأن أنسًا -رضي الله عنه- ذَكَرَه للاستدلال به.
- أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصص للدليل القولي، وهو قوله -تعالى-: (ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شَطر المسجد الحَرام) [ البقرة : 149]
- عدم جواز صلاة الفريضة على الرَّاحلة، بل الواجب عليه أن يُصلِّيها مستقرًّا في الأرض إلا لعذر شرعي كمرض أو مطر أو خوف عدو.