Ce hadith n’a pas encore été traduit en français. Le texte arabe est affiché. Lire la page en arabe
Source: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
صحيحمتفق عليه
Texte arabe
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
Explication
بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.
Enseignements
- السرقة من كبائر الذنوب.
- حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.
- المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.
- من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.
- الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.
Sens des mots
...