Ce hadith n’a pas encore été traduit en français. Le texte arabe est affiché. Lire la page en arabe
Source: HadeethEnc.com, العربية v1.8.0
Texte arabe
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
Explication
روى أبو كعب رضي الله عنه أن الأمر المُفتى به في ابتداء الإسلام هو أن الماء أي الاغتسال من الماء أي إنزال المني، فكانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، ولو جامع الشخص امرأته، وإنما يغتسلون من الإنزال، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال من الإنزال والإيلاج، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين، وكان الحكم الأول رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم يحصل إنزال، وهذا من التدرج في الأحكام.
Enseignements
- وجوب الاغتسال إذا حصل إيلاج سواء حصل إنزال أم لا.
- وقوع النسخ في الأحكام.
- يسر وتدرج الشريعة في الأحكام والأوامر والنواهي.
Sens des mots
الماء من الماء: أي أنهم كانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، وإنما يغتسلون إذا حصل إنزال.