Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci
Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0
صحيحرواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي
Rubutun Larabci
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».
Sharhi
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.
Fa'idoji
- تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
- كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
- الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
- وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.
Ma'anonin kalmomi
يأتي : يجامع امرأته. حائض : جمعها حُيَّضٌ، اسم فاعل للمرأة التي أصابها دم الحيض. بدينار : الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإسلامي: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4, 25 جم).