Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Ingantacce neAbu Daud Ya Rawaito shi
Rubutun Larabci
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْه، فَطَهُورُهُمَا التُّرَاب».
Fassara
Daga ABu Huraira: - Allah ya yarda da shi - ya ce Manon Allah -tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: "Idan ya taka Najasa da Takalmansa, to tsakakesu shi ne Qasa"
Sharhi: العربية
إذا لبِس الإنسان خُفًّا أو نَعْلا أو غيرهما مما يَستر القَدم، ثم وطِئَ نَجاسة، ثم تابع المَشْي على النَّعل أو الخُف المُتنجس في مكان طاهر، أو دَلَكه بالتُّراب فقد طهر خفاه، وجازت الصلاة بهما.
- فيه أنَّ نجَاسة الخَف يكفي في تطهيرها مَسْحُهَا بالتراب وَدَلْكُهَا به، دون الماء.
- إزالة النجاسة بالتُّراب، سواء كانت النَّجاسة لها جِرم كالعذرة أو لم يكن لها جِرم كالبَول والخَمر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُفَصِّل، بل أتى بحكم عام، وهو قوله: (فإن رَأى في نَعْلَيه قَذَرا أو أَذًى فَلْيَمْسَحْه).
- أن الماء لا يَتَعين لإزالة النَّجاسة، فلو ذَهبت عَين النَّجاسة بالتراب والرِّيح والشمس والهواء طهر المَحل، لكن الماء أسرع وأحسن.
- سماحة الشَّريعة ويُسرها، فالخُفُّ كثيرًا ماَ يصاب بالأَذى والنجاسة، من أجل مُباشرته الأرض، فلو لم يَكْفِ في تطهيره إلاَّ الماء، لكان في ذلك مَشَقَّة وحَرج على النَّاس.
- أن من شروط صحة الصلاة: إزالة النَّجاسة، سواء كانت النَّجاسة على الثُّوب أو الخُف أو البَدَن أو البُقعة.