Hadisai

طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان

Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci

Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0

صحيحرواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه

Rubutun Larabci

عن ابن عمر أنه كان يقول: «طَلَاقُ العبد الحُرَّةَ تطليقتان وَعِدَّتُهَا ثلاثة قُروء، وطلاق الحر الأَمَةَ تطليقتان وعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأمَة حَيْضَتَانِ».

Sharhi

في هذا الأثر يبين ابن عمر رضي الله عنهما أن العبد المملوك له طلقتان اتجاه زوجته الحرة أو الأمة لا يملك غيرهما، ثم إنَّ الحرة تعتد منه ثلاث حيض، وكذلك الحر له طلقتان اتجاه زوجته المملوكة لا يملك غيرهما، وهي تعتد منه حيضتين.

Fa'idoji

  • أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان.
  • أنَّ عدَّة الأَمَة حيضتان.
  • أنَّ الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق.
  • أنَّ العدّة تختلف باعتبار الحرية والرّق.

Ma'anonin kalmomi

الطلاق : حَل عقدة التزويج. العبد : المملوك. العِدَّة : تَرَبُّصُ المرأةِ الزمنَ المحدَّدَ شرعًا عن التزويج بعد فراق زوجها. قروء : جمع قرء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر؛ وعلى الحيض، واختلف العلماء في المراد هنا، والمفتى به أنه الحيض. الأَمَة : الرقيقة.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari