Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci
Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0
Rubutun Larabci
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَة المُعَاهِدِ نصف دِيَة الحُرِّ».
Sharhi
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ سواء كان ذميًّا أقر على الإقامة بديار المسلمين بعقد الذِّمة ببذل مال الجزية والتزام أحكام الملة، أو معاهَدًا أجري معه صلح وهو مستقر ببلده، أو مستأمنًا وهوكافر دخل بلاد المسلمين بأمان لتجارة أوغيرها؛ لاشتراكهم في وجوب حقن الدم. وجراحاتهم من دياتهم، كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأنَّ الجرح تابع للقت،. فالرجل منهم بخمسين من الإبل والمرأة منهم بخمس وعشرين؛ لأن المرأة على النصف من الرجل في الدية. وأما الكافر الحربي فلا يضمن لا بقصاص أو دية.
Fa'idoji
- دية الكافر المعاهد نصف دية الحر المسلم.
- المعاهد عام يشمل كل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وفي بعض الروايات عند الترمذي: (عقل الكافر) وهو اختيار الشيخ ابن باز -رحمه الله-.
- سماحة الإسلام وعدله في حقن دماء المعاهدين.
Ma'anonin kalmomi
المُعاهَد : هو الكافر الذي أُعطي أمانًا وعهدًا، يَحرم به قتله، ورِقه، وأسره. الدِّيَةُ : هي: المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو غيرها.