Hadisai

"Duk wanda ya ga ainahin kudinsa a wajen wani da ya tsiyace -ko wani Mutum- to shi ne mafi cancanta da shi ba wani ba"

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neBukhari da Muslim suka Rawaito shi

Rubutun Larabci

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره».

Fassara

An rawaito daga Abu Huraira -Allah ya yarda da shi- "Duk wanda ya ga ainahin kudinsa a wajen wani da ya tsiyace -ko wani Mutum- to shi ne mafi cancanta da shi ba wani ba"

Sharhi: العربية

من باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه، فأفلس المشتري ونحوه، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، فهو أحق به من غيره.

  • أن من باع متاعه بالآجل ثم أفلس المشتري فالبائع أولى بأخذ المتاع.
  • يشترط أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم [ المفلس] شرعا.
  • يشترط أن يكون المتاع موجودا بعينه دون تغيير حصل عند المشتري، هذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره.
  • يشترط أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع بعين المتاع، وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث.
  • يشترط أن لا يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأولى من ذلك أن لا تباعَ أو توهب، أو توقف ونحو ذلك، فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيل محرمة، وليس لها اعتبار .
  • جواز رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.
  • حلول الدين المؤجل بالفلس.
  • أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة ، لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari