Hadisai

"Cewa Manzon Allah yayi sauki cikin cinikin Al-araya, cikin Buhu biyar ko kasa da buhu biyar"

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neBukhari da Muslim suka Rawaito shi

Rubutun Larabci

عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوَسْقُ ٍأو دون خمسة أوسق».

Fassara

An rawaito daga Abu Huraira: Allah ya yarda da shi: "Cewa Manzon Allah yayi sauki cikin cinikin Al-araya, cikin Buhu biyar ko kasa da buhu biyar"

Sharhi: العربية

العرايا جمع عرية، ومعناها أن يرغب إنسان في أكل الرطب في وقت ظهوره، ولكنه لا يقدر على ذلك لفقره، وعنده تمر يابس، فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، على أن يُقدَّر وزن الرطب بخمسة أوسق؛ لأنه لما كانت مسألة "العرايا" مباحة للحاجة من أصل محرم، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالباً، فرخص فيما قدره خمسة أوسق فقط أو ما دون ذلك؛ لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب، والأصل المحرم هو ربا الفضل، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا جف) قالوا: نعم، قال: (فلا إذًا) حديث صحيح رواه الخمسة.

  • الرخصة في بيع العرايا للحاجة إلى التفكه بالرطب.
  • أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة.
  • مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق، والوسق 60 صاعًا، فهذه 300 صاع، والصاع 2.17 كلغ، فالمجموع 130.5 كلغ.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari