Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العَرِيَّةِ: أن يبيعها بِخَرْصِهَا». ولمسلم: «بخرصها تمرا، يأكلونها رُطَبَاً».
Fassara
An rawaito daga Zaid Bn Sabit -Allah ya yarda da shi- "Lallai cewa Annabi yayi rangwame ga mai Ariyya: ya siyar da ita kafin ta bushe" a wata riwayar ta Muslim: "Zai sauketa Dabino, da zasu ci Danyan Dabino
Sharhi: العربية
بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر محرم، ويسمى المزابنة، لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين، ولكن استثني منه العرايا، وهي مبادلة بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر بشروط معينة، منها أن يكون في أقل من خمسة أوسق، فقد كانت النقود كالدنانير والدراهم قليلة في الزمن الأول، فيأتي زمن الرطب والتفكه به، في المدينة والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشترى به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف، وهو الخرص، فالعرايا استثناء من تحريم المزابنة.
- تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله؛ لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، ومأخذه في هذا الحديث لفظ "رخص".
- جواز بيع العرية: هو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة.
- أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة.
- أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له.