Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci
Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0
صحيحرواه البخاري
Rubutun Larabci
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كُنَّا نُصِيب في مَغازينا العَسَل والعِنَب، فَنَأكُلُه ولا نَرْفَعُهُ»
Sharhi
في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.
Fa'idoji
- جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
- أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
- أن ما كان في معنى العسل والعنب مما لا يَقبلُ الجِباية والتأخير يجوز أكله في الحال, ولا شيء فيه, ولا يُعدّ هذا من الغلول.
Ma'anonin kalmomi
نصيب في مغازينا : نلقى فيها. العسل والعنب فنأكله : أي: كلًّا منهما ونحوهما من المأكولات. ولا نرفعه : أي: إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأجل القسمة, اكتفاءً بما علم من الإذن في ذلك.