Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci
Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0
حسنرواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
Rubutun Larabci
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَتَوَارَثُ أهل مِلَّتَيْنِ شتّى».
Sharhi
أفاد الحديث أنه لا توارث بين كل قوم اختلفت ديانتهم، فلا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، والعكس، وذلك لأنه اختل شرط من شروط التوارث وهو اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان فلا توارث بينهما، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.
Fa'idoji
- لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فقدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع التوارث.
- ظاهر الحديث أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما.
- أن الكفر ملل مختلفة.
Ma'anonin kalmomi
ملتين : تثنية ملة، والملة بكسر الميم، جمعها ملل، وهي الديانة، كاليهودية والنصرانية. شتى : بفتحٍ فتشديدٍ، صفةُ أَهْلٍ، أي متفرقون. توارث : من الميراث وهو شرعًا: حق يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما، أو نكاح أو ولاء.