البقرة

Al-Baƙarah

ayoyi 286MadaniyaJuzu'i 1

Mahmoud Khalil Al-HussaryHafsu daga Asim - Murattal

Saitunan karatu

Jagorar launukan tajwidi

Sunaye, misalai da layukan ƙasa iri-iri suna bayyana ƙa'idojin baya ga launi. An ɗauko misalan daga rubutun Alƙur'ani da aka wallafa.

Gunna
وَمِمَّا2:3
Nau'o'in Ikhfa'i
يُنفِقُونَ2:3
Nau'o'in Idgami
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ2:2
Iƙlabi
أَلِيمٌۢ بِمَا2:10
Ƙalƙala
رَزَقْنَـٰهُمْ2:3
Madda: harka 2
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Madda: harka 2, 4 ko 6
ٱلرَّحِيمِ1:1
Madda: harka 4 ko 5
بِمَآ2:4
Madda: harka 6
ٱلضَّآلِّينَ1:7
Hamzatul wasli
ٱللَّهِ1:1
Lam Shamsiyya
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Haruffan da ba a furtawa
ٱلصَّلَوٰةَ2:3

Alamomin tajwidi: cpfair/quran-tajweed (CC BY 4.0), an gina su daga ReciteQuran.com da mus'hafan tajwidi na Dar al-Maarifah; an daidaita wurarensu da rubutun Tanzil na yanzu.

Fassarar Hausa - Abubakar Gumi. Siga: 1.2.2. Sabuntawa ta ƙarshe: 2025-06-26. QuranEnc.com

  1. 178

    يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

    Yã kũ waɗanda suka yi ĩmãni! An wajabta, a kanku, yin ƙisãsi[1] a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bãwa da bãwa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alhẽri da biya zuwa gare, shi da kyautatãwa. Wancan sauƙaƙewa ne daga Ubangijinku, kuma rahama ce. To, wanda ya yi zãlunci a bãyan wancan, to, yana da azãba mai raɗaɗi.

    Bayanan ƙasan shafi

    [1] Bayãnin hukuncin ƙisãsi: Ana kashe namiji sabõda ya kashe mace, bã a kashe ɗa da Musulmi saboda kashin bãwa da kãfiri sai idan ya zama kisan gila ne kõ ƙwãce. Gila shĩ ne kashe mutum dõmin dũkiyarsa kõ mãtarsa.

    Tafsirin As-Sa'di (Larabci)

    Ya ƙunshi ayoyi 178

    {178} يَمْتَنُّ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم {القصاص في القتلى}؛ أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدِثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال: {الحر بالحر}؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله: {القصاص}؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له، وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، {والعبد بالعبد}؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوٍ له، {والأنثى بالأنثى}؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: {فمن عفي له من أخيه شيء}؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل، {بالمعروف}؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل {أداء إليه بإحسان}؛ من غير مطلٍ ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان ، وفي قوله: {فمن عفي له من أخيه}؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. وفي قوله: {أخيه}؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه، وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: {فمن اعتدى بعد ذلك}؛ أي: بعد العفو، {فله عذاب أليم}؛ أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك، وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.

    Tafsirin As-Sa'di, Larabci v1.0.0, QuranEnc.com

    Zaɓuɓɓukan aya
    Buɗe shafin ayar 178 Duba karatuna: Na gwaji
    Rubutun sirri

Tafsiri

Sura ta gabaAal Imranآل عمران

Ba da rahoton kuskure

Ƙari