البقرة

Al-Baƙarah

ayoyi 286MadaniyaJuzu'i 1

Mahmoud Khalil Al-HussaryHafsu daga Asim - Murattal

Saitunan karatu

Jagorar launukan tajwidi

Sunaye, misalai da layukan ƙasa iri-iri suna bayyana ƙa'idojin baya ga launi. An ɗauko misalan daga rubutun Alƙur'ani da aka wallafa.

Gunna
وَمِمَّا2:3
Nau'o'in Ikhfa'i
يُنفِقُونَ2:3
Nau'o'in Idgami
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ2:2
Iƙlabi
أَلِيمٌۢ بِمَا2:10
Ƙalƙala
رَزَقْنَـٰهُمْ2:3
Madda: harka 2
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Madda: harka 2, 4 ko 6
ٱلرَّحِيمِ1:1
Madda: harka 4 ko 5
بِمَآ2:4
Madda: harka 6
ٱلضَّآلِّينَ1:7
Hamzatul wasli
ٱللَّهِ1:1
Lam Shamsiyya
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Haruffan da ba a furtawa
ٱلصَّلَوٰةَ2:3

Alamomin tajwidi: cpfair/quran-tajweed (CC BY 4.0), an gina su daga ReciteQuran.com da mus'hafan tajwidi na Dar al-Maarifah; an daidaita wurarensu da rubutun Tanzil na yanzu.

Fassarar Hausa - Abubakar Gumi. Siga: 1.2.2. Sabuntawa ta ƙarshe: 2025-06-26. QuranEnc.com

  1. 228

    وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

    Kuma mãtã waɗanda[1] aka saki aurensu, suna jinkiri da kansu tsarki uku. Kuma bã ya halatta a gare su, su ɓõye abin da Allah Ya halitta a cikin mahaifunsu, idan sun kasance suna yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma mazan aurensu su ne mafiya haƙƙi ga mayar da su a cikin wancan, idan sun yi nufin gyãrawa. Kuma sũ mãtan suna da kamar abin da yake a kansu, yadda aka sani. Kuma maza suna da wata daraja a kansu (su mãtan). Kuma Allah Mabuwãyi ne, Mai hikima.

    Bayanan ƙasan shafi

    [1] Bayãnin iddar saki da hukunce-hukuncen da suka rãtayu da ita iddar tsarki uku ga mãtar aure ɗiya, baiwa tsarki biyu. Ƙwarƙwara tsarki guda. Istibrã'in zina kõ kuskure kamar idda yake.

    Tafsirin As-Sa'di (Larabci)

    Ya ƙunshi ayoyi 228

    {228} أي: النساء [اللاتي] طلقهن أزواجهن {يتربصن بأنفسهن}؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة {ثلاثة قروء}؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن، {ما خلق الله في أرحامهن}؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًّا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرِّ كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر}. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنَّ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ثم قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن {إن أرادوا إصلاحاً}؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. {وللرجال عليهن درجة}؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختصٌّ] بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه {والله عزيز حكيم}؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

    Tafsirin As-Sa'di, Larabci v1.0.0, QuranEnc.com

    Zaɓuɓɓukan aya
    Buɗe shafin ayar 228 Duba karatuna: Na gwaji
    Rubutun sirri

Tafsiri

Sura ta gabaAal Imranآل عمران

Ba da rahoton kuskure

Ƙari