النساء

An-Nisa'i

ayoyi 176MadaniyaJuzu'i 4

Mahmoud Khalil Al-HussaryHafsu daga Asim - Murattal

Saitunan karatu

Jagorar launukan tajwidi

Sunaye, misalai da layukan ƙasa iri-iri suna bayyana ƙa'idojin baya ga launi. An ɗauko misalan daga rubutun Alƙur'ani da aka wallafa.

Gunna
وَمِمَّا2:3
Nau'o'in Ikhfa'i
يُنفِقُونَ2:3
Nau'o'in Idgami
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ2:2
Iƙlabi
أَلِيمٌۢ بِمَا2:10
Ƙalƙala
رَزَقْنَـٰهُمْ2:3
Madda: harka 2
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Madda: harka 2, 4 ko 6
ٱلرَّحِيمِ1:1
Madda: harka 4 ko 5
بِمَآ2:4
Madda: harka 6
ٱلضَّآلِّينَ1:7
Hamzatul wasli
ٱللَّهِ1:1
Lam Shamsiyya
ٱلرَّحْمَـٰنِ1:1
Haruffan da ba a furtawa
ٱلصَّلَوٰةَ2:3

Alamomin tajwidi: cpfair/quran-tajweed (CC BY 4.0), an gina su daga ReciteQuran.com da mus'hafan tajwidi na Dar al-Maarifah; an daidaita wurarensu da rubutun Tanzil na yanzu.

Fassarar Hausa - Abubakar Gumi. Siga: 1.2.2. Sabuntawa ta ƙarshe: 2025-06-26. QuranEnc.com

  1. 101

    وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

    Kuma idan kun yi tafiya a cikin ƙasa to, bãbu laifi a kanku ku rage[1] daga salla idan kun ji tsõron waɗanda suka kãfirta su fitine ku. Lalle ne kãfirai sun kasance, a gare ku, maƙiyi bayyananne.

    Bayanan ƙasan shafi

    [1] Rage salla a nan ba ana nufin sallar kasaru ta tafiya ba, wanda take ta tabbata da sunna. Wannan rage salla, shi ne sallar tsõro wadda ake yi gwargwadon hãlin da ake ciki na tsõro. Idan yana yiwuwa a yi ta da lĩmãmi, sai ya kasa jama'a kashi biyu, to, sai a yi kamar yadda ãya ta tafe zã ta yi bayãni, idan kuwa bã zai yiwu ba, sai a yi yadda hãli ya sauƙaƙa duka, kamar a ãyã ta 239 daga Suratul Baƙara.

    Tafsirin As-Sa'di (Larabci)

    Ya ƙunshi ayoyi 101

    {101} هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف، يقول تعالى: {وإذا ضربتُم في الأرض}؛ أي: في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخُّص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور، وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوِّزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإنَّ الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا سافروا أن يقصُروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. وقوله: {فليس عليكم جناح أن تقصُروا من الصلاة}؛ أي: لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالةٌ لبعض الوهم الواقع في كثيرٍ من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدَّم ذلك في سورة البقرة في قوله: {إن الصَّفا والمروة من شعائرِ الله ... } إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنَّ الصلاة قد تقرَّر عند المسلمين وجوبُها على هذه الصفة التامَّة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدلُّ على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدُهما: ملازمة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تُؤتى معصيَتُه. وقوله: {أن تقصُروا من الصلاة}، ولم يقل: أن تقصُروا الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة؛ لكان القصرُ غيرَ منضبط بحدٍّ من الحدود، فربَّما ظنَّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها ركعةً واحدةً؛ لأجزأ؛ فإتيانه بقوله: {من الصلاة}؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوطٌ مرجوعٌ فيه إلى ما تقرَّر من فعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. الثانية: أنَّ {من} تفيدُ التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلواتِ المفروضاتِ لا جميعها؛ فإنَّ الفجر والمغرب لا يُقصران، وإنما الذي يُقْصَر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. فإذا تقرَّر أنَّ القصر في السفر رخصةٌ؛ فاعلمْ أنَّ المفسِّرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قولُهُ: {إن خفتم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا}، الذي يدلُّ ظاهرُهُ أنَّ القصر لا يجوزُ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجِعُ حاصل اختلافهم إلى أنه هل المرادُ بقوله: {أن تقصُروا}: قصرُ العدد فقط أو قصرُ العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوَّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتَّى سأل عنه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! ما لنا نقصُرُ الصلاة وقد أمِنَّا؟ أي: والله يقولُ: {إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا}. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَهُ». أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عليها؛ فإنَّ غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدةٌ أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ فبيَّن في هذه الآية أنْهَى ما يُتَصَوَّر من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يُقْصَرَ مع السفر وحده الذي هو مَظِنَّة المشقَّة. وأما على الوجه الثاني، وهو أنَّ المراد بالقصر [هنا] قصرُ العدد والصِّفة؛ فإنَّ القيدَ على بابِهِ؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرُ العدد وقصرُ الصفة، وإذا وُجِدَ السفر وحده؛ جاز قَصْرُ العدد فقط، أو الخوف وحدَه؛ جاز قصرُ الصفة.

    Tafsirin As-Sa'di, Larabci v1.0.0, QuranEnc.com

    Zaɓuɓɓukan aya
    Buɗe shafin ayar 101 Duba karatuna: Na gwaji
    Rubutun sirri

Tafsiri

Sura ta gabaAl-Ma'idahالمائدة

Ba da rahoton kuskure

Ƙari