Hadithi

إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه

Hadithi hii bado haijatafsiriwa kwa Kiswahili. Inaonyeshwa kwa Kiarabu. Soma ukurasa wa Kiarabu

Chanzo: HadeethEnc.com, Kiarabu v1.8.0

إسناده حسنرواه البيهقي

Matini ya Kiarabu

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".

Ufafanuzi

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

Mafunzo

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

Maana za maneno

طَرْفة عين : المراد: تحريك الجفن، مبالغة في تقليل المدة.

Mada

Ripoti kosa

Zaidi