Hadisai

Duk wanda ya 'yanda rabonsa na Bawan da sukai tarayya a cikinsa kuma yana da kuxin da zai iya cika ragowar kuxin sai a lissafa masa sauran rabon sauran ya biya don bawan ya 'yantu

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neBukhari da Muslim suka Rawaito shi

Rubutun Larabci

عن عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ ، فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه العَبْدُ ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».

Fassara

Daga Abdullahi Bn Umar -Allah ya yarda da su- daga Manzon Allah SAW ya ce: "Duk wanda ya 'yanda rabonsa na Bawan da sukai tarayya a cikinsa kuma yana da kuxin da zai iya cika ragowar kuxin sai a lissafa masa sauran rabon sauran ya biya don bawan ya 'yantu"

Sharhi: العربية

من كان له شراكة، ولو قليلة، في عبد، أو أمة، ثم أعتق جزءا منه، عتق نصيبه بنفس الإعتاق، فإن كان المعتق موسرا -بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه- عتق العبد كله، نصيب المعتق ونصيب شريكه، وينظر قيمة نصيب شريكه التي تساويها في السوق وأعطى شريكه القيمة. وإن لم يكن موسرا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.

  • جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.
  • من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضاً نصيب شريكه إن كان موسرا، وقُومت عليه حصة شريكه بما يساوى، ودفع له القيمة.
  • إن لم يكن الشريك المعتق موسرا، فلا يعتق نصيب شريكه.
  • أنه إن ملك بعض قيمه نصيب شريكه، عتق عَليه بقدر ما عنده من القيمة.
  • تشوُّفُ الشارع إلى عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.
  • يكون الولاء كله للمعتق، وليس للشريك ولاء، والولاء نسبة بين العبد ومن يعتقه، فينتسب إليه ويرث السيد العبد بالتعصيب إلم يكن له معصب.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari