Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن عبد الله بن مَعْقِلٍ قال: «جلستُ إلى كَعْبِ بن عُجْرَةَ، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فِيَّ خاصة. وهي لكم عامة. حُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وجهي. فقال: ما كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ ما أَرَى -أو ما كنت أُرَى الجَهْدَ بلغ بك ما أَرى-! أَتَجِدُ شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين -لكل مسكين نصف صاع-». وفي رواية: «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ ، أو يُهْدِي شَاةً ، أو يصوم ثلاثة أيام».
Fassara
Daga Abdullahi bin Maqil, ya ce: “Na zauna a Ka’b bin Ajrah, na tambaye shi game da fansar, sai ya ce:“ Ina da wani abu na musamman a cikina. Janar ne a gare ku. Aka kai ni wurin Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kwarkwata suka bazu a fuskata. Ya ce: Ban ga zafin ba, ya isa gare ku abin da na gani - ko ban ga kokarin ba - ya kai gare ku abin da na gani! Kuna samun tunkiya? Na ce: A'a. Ya ce: Ku yi azumin kwana uku, ko ku ciyar da miskinai shida - ga kowane miskini rabin saa. Kuma a cikin wata ruwaya: "Don haka Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya umurce shi da ya ciyar da bambancin guda shida, ko ya ba da tunkiya, ko ya yi azumin kwana uku."
Sharhi: العربية
رأى النبي صلى الله عليه وسلم كَعْب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه في الحديبية وهو محرم، وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض، فَرَقَّ النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ، الذي أراه. ثم سأله: أتجد شاة فقال: لا، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضَاً أوْ به أذَىً مِنْ رَأسِه فَفِدْية مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ} الآية. وعند ذلك خيَّره النبي -صلى الله عليه وسلم- بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو غيره، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه، الذي اضطر إليه في إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، وفي الرواية الأخرى، خيَّره بين الثلاثة.
- حرص السلف على فهم معاني القرآن وأسباب نزوله.
- جواز حلق المحرم شعره للعذر.
- تحريم حلق المحرم رأسه من غير عذر، ولو فدى.
- وجوب الفدية في حلق المحرم رأسه ولو للعذر.
- فدية الحلق على التخيير بين ثلاثة أشياء : ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
- أن فدية حلق الرأس ، أن يُعطى لكل مسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريبا ) سواء من البر أو من غيره.
- كون السنة مُفَسِّرة، ومُبَيِّنَة للقرآن. فإن "الصدقة " المذكورة في الآية مُجْمَلَة، بيَّنها الحديث.
- سبب نزول الآية { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَاً…} الخ قضية كَعْبِ بن عُجْرَةَ.
- فيه رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- فيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته.
- يُسر الشريعة الإسلامية بإباحة فعل المحظور في الإحرام عند الحاجة وجبره بالفدية دفعا للحرج.
- أن الآية إذا نزلت لسبب فالعبرة بعمومها لا بخصوص السبب.
- جواز التصريح بما يستحيا منه في مقام التعليم؛ لقول كَعْبِ بن عُجْرَةَ :"والقمل يتناثر على وجهي".
- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه.
- يجوز الحلق قبل التكفير وبعده، ككفارة اليمين، تجوز قبل الحِنْثِ وبعده.
- من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلا وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه.