Ba a riga an fassara wannan hadisin zuwa Hausa ba. Ana nuna rubutun Larabci. Karanta shafin Larabci
Majiya: HadeethEnc.com, Larabci v1.8.0
إسناده حسنرواه البيهقي
Rubutun Larabci
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".
Sharhi
أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.
Fa'idoji
- الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
- إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.
Ma'anonin kalmomi
طَرْفة عين : المراد: تحريك الجفن، مبالغة في تقليل المدة.