Hadisai

"Lallai Manzon Allah ya hana saida "yayan Itatuwa har sai sun bura, aka ce Maye Bura din yace har sai ya fara yin ja, ya ce baka ganin idan Allah ya hana 'yayan Itattun suyi, to da me mutum zai rama kudin Dan Uwansa?

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neBukhari da Muslim suka Rawaito shi

Rubutun Larabci

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِي. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتى تَحمَرَّ. قال: أرأيت إن مَنَعَ اللهُ الثمرة، بِمَ يستحِلُّ أحدُكُم مال أخيه؟».

Fassara

An rawaito daga Anas Bn Malik -Allah ya yarda da shi- zuwa ga Annabi :"Lallai Manzon Allah ya hana saida "yayan Itatuwa har sai sun bura, aka ce Maye Bura din yace har sai ya fara yin ja, ya ce baka ganin idan Allah ya hana 'yayan Itattun suyi, to da me mutum zai rama kudin Dan Uwansa?

Sharhi: العربية

كانت الثمار مُعَرضة لكثير من الآفات قبل بُدُو صلاحها، وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تزهي، وذلك بُدُو الصلاح، الذي دليله في تمر النخل الاحمرار أو الاصفرار. ثم علل الشارع المنع من تبايعها، بأنه لو أتت عليها آفة، أو على بعضها، فبماذا يحل لك- أيها البائع- مال أخيك المشترى، كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟

  • النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
  • وضع الجوائح في الثمر الذي يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، ومعنى وضع الجوائح رد البيع إذا نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر فأتلفته.
  • فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق، ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين.
  • تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.
  • الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى.
  • أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا، أما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يُتْمِر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم ، ولا حاجة إلى اللون.
  • أنه إذا باعها قبل الإزهاء فأصابتها عاهة فهي من مال البائع.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari