Hadisai

Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- "Annabi ya hana saida Zinare da Azurfa Bashi

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neBukhari da Muslim suka Rawaito shi

Rubutun Larabci

عن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصَّرْفِ؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني. وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِقِ دَيْنَاً».

Fassara

An Rawaito daga Abu Minhal ya ce: "Na tambayi Al-barra'a Bn Azib, da kuma Zaid Bn Arkam, game da Canji, sai kowane daya daga cikinsu yana cewa: Wannan Al-khairi ne gareni, kuma dukkansu suna cewa: Annabi ya hana saida Zinare da Azurfa Bashi"

Sharhi: العربية

سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض. فمن ورعهما رضي الله عنهما ، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه. ولكنهما اتفقا على حفظهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دَيناً، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة. تنبيه: الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.

  • النهي عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فلابد من التقابض في مجلس العقد.
  • صحة بيع أحد النقدين بالآخر مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.
  • ما كان عليه السلف -رضى الله عنهم- من الورع، وتفضيل بعضهم بعضًا.
  • استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari