Hadithi hii bado haijatafsiriwa kwa Kiswahili. Inaonyeshwa kwa Kiarabu. Soma ukurasa wa Kiarabu
Chanzo: HadeethEnc.com, Kiarabu v1.8.0
Matini ya Kiarabu
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
Ufafanuzi
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
Mafunzo
- أن النذر لا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده، فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه.
- أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له.
- أنه لا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.
Maana za maneno
النذر : إلزام مكلف مختار نفسَه لله -تعالى- بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع. العِتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتثبيت الحرية لها. الطَلاقُ : حَلُّ قيد النكاح أو بعضه.