Hadisai

Allah baya karvar Sallar Wacce ta isa Haila sai da Hijabi

Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0

Ingantacce neIbnu Majah ne ya Rawaito shi - Al-Tirmithi Ya Rawaito shi - Abu Daud Ya Rawaito shi - Ahmad ne ya rawaito shi

Rubutun Larabci

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَقْبَل الله صلاة حَائض إلا بِخِمَار».

Fassara

Daga Nana Aisha Allah ya yarda da ita daga Manzon Allah SAW cewa shi yana cewa: "Allah baya karvar Sallar Wacce ta isa Haila sai da Hijabi"

Sharhi: العربية

لا يجوز للمرأة البَالغة العاقلة أن تُصلي بغير خِمار، أي كاشفة لرأسها وعُنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صلاتها باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله) ونفي القَبول المُراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء. والمقصود بالحائض هنا: المرأة البَالغة التي بَلغت سِنَّ المحيض بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نَباتُ شَعْر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عاماً، وعَبَّر بالحيض؛ لاختصاصه بالنساء؛ ولأنه هو الغالب، وليس المقصود به مَن هي مُتَلَبِّسة بالحيض؛ لأن المرأة ممنوعة من الصلاة في زمن الحيض؛ لثُبوت السُّنة بذلك وإجماع العلماء.

  • أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنس، ومن حيث السِّنُّ.
  • أن الحَيض للأُنثى من علامات بُلوغها، ولو لم تَبْلُغ خمسة عشر عامًا.
  • أنَّ الجارية إذا بلغَت كُلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها.
  • أن المرأة إذا بَلغَت وجب عليها عند الصلاة أن تَستر رأسها.
  • مفهومُ الحديث: أنَّ من دون البلوغ تَصِحُّ صلاتها بغير خِمار.

Maudu'ai

Ba da rahoton kuskure

Ƙari