Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن عامر بن رَبِيعة رضي الله عنه قال: كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر في لَيلة مُظْلِمَةٍ، فلم نَدْرِ أين القِبْلَة، فصلى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا على حِيَالِه، فلمَّا أَصْبَحْنَا ذَكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: 115].
Fassara
Daga Amir Bn Rabi'a -Allah ya yarda da shi- ya ce: "Munkasance tare da Manzon Allah SAW a wata tafiya a cikin dare mai duhu, bamu san ina ne Al-qibla ba, saboda haka sai kowane Mutum yayi Sallah zuwa gabansa, yayin da Muka wayi gari sai mu ka faxi hakan ga Manzon Allah SAW sai aka saukar da "To ko ina kuka fuskanta to nanne Fuskar Allah ta ke" Baqara: 115
Sharhi: العربية
كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سَفر وكانت الليلة مُظلمة، ولم يتيقنوا جهة القِبْلة، فصلَّوا باجتهادهم، فلما أصبحوا إذا هُم قد صلُّوا إلى غير القِبْلَة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فأنزل الله تعالى : (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فَثَمَّ وجْهُ الله) [ البقرة : 115 ].
- أن استقبال القِبْلة شرطٌ من شرائط الصَّلاة، لا تصحُّ بدونه، سواءٌ أكانت الصَّلاة فرضًا أو نفلاً؛ لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة: 144]. إلا في الراكب السائر في السَّفر، فتَجوز النَّافلة من غير استقبال للقِبلة.
- أن من صلَّى الفرض إلى غير القِبْلَة لِظَلمة أو غَيم بعد التَّحري والاجتهاد، ثمَّ تبيَّنَ له خطؤه، فصلاته صحيحة، سواءٌ علم بالخَطأ في الوقت، أو بعد خروجه.
- الاجتهاد في معرفة القِبْلة في السَّفر بالنَّظر إلى العلامات الكَونية، أما في الحَضر فلا يُشرع الاجتهاد؛ لأنه بالإمكان أن يستدل على القبلة بالمحاريب أو السؤال.
- علماء السَّلف -رحمهم الله- أثبتوا جهة العلوِّ لله -تعالى- إثباتًا يليقُ بجلال الله وعظمته، ملاحظين في ذلك انتفاءَ إحاطةِ شيء به -سبحانه وتعالى-؛ فهو جلَّ وعلا المُحيط بكلِّ شيء.
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغَيب؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أين جهة القِبْلة.
- سماحة الشَّريعة وتيسيرها على المُكلَّفِين.