Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه دِرْعًا من حديد.
Fassara
Daga Nana Aisha Yar Abubakar - Allah ya yarda da ita Cewa Annabi -Tsira da Amincin allah su tabbata a gareshi - ya sayi abinci daga Bayahude kuma ya jinginar masa da Silkensa na Karfe
Sharhi
Annabi -tsira da Amincin Allah su tabbata a gareshi- ya sayi Abinci wani abu da daga Accha, amma abunda ya bayar jingina shi ne abunda ya fi bukatarsa wajen Jahadin Daukaka kalmar Allah, kuma wannan shi ne silkensa da ya ke sawa a yaki, don kariya -Bayan kariyar Allah- daga makamin abokan gaba da kaidin su.
Sharhi: العربية
اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية -بعد الله تعالى- من سلاح العدو، وكيدهم.
- جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضاً.
- جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني : وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة عشرًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.
- جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام.
- ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح ولأن الرهن ليس بيعا أيضاً، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه، في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يُخْشَى منهم سطوة أو خيانة. فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى.
- ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند الله وكرما، فَلا يَدَع مالاً يقر عنده.
- تسمية الشعير بالطعام، خلافاً لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعاً من شعير.
- جواز الرهن في الحضر.
- جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا.